أبو عمر المغربي
14 Jun 2008, 03:09 PM
الأبواب التي تجوز فيها الغيبة
قال النووي - رحمه الله - في **رياض الصالحين** (1) :
باب ما يباح من الغيبة :
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول اليه الا بها وهي ستة أسباب :
1- الأول : التظلم :
فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما، ممن له ولاية وقدرة على انصافه؛ فيقول : ظلمني فلان كذا.
2- الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي الى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر ؛ فان لم يقصد ذلك كان حراما.
3- الثالث : الاستفتاء:
فيقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا؛ فهل له ذلك ؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل ، أو شخص، أو زوج كان من أمره كذا؟ فانه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.
4- الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم :
وذلك من وجوه :
منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز باجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان أو مشاركته، أو ايداعه، أو معاملته، أو غير ذلك ، أو مجاورته.
ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن بتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل اليه انه نصيحة؛ فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، اما أن لا يكون صالحا لها، واما أن يكون فاسقا ومغفلا، ونحو ذلك؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة،ليزيله ويولي من يصلح، أويعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله،ولا بغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.
5- الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته:كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة؛ فبجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير من العيوب، الا أن يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه.
6- السادس : التعريف:فان كان الانسان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعور، والأصم، والأعمى، وغيرهم؛ جاز تعريفهم بذلك، ويحرم اطلاقه على وجه التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة
قال النووي - رحمه الله - في **رياض الصالحين** (1) :
باب ما يباح من الغيبة :
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول اليه الا بها وهي ستة أسباب :
1- الأول : التظلم :
فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما، ممن له ولاية وقدرة على انصافه؛ فيقول : ظلمني فلان كذا.
2- الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي الى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر ؛ فان لم يقصد ذلك كان حراما.
3- الثالث : الاستفتاء:
فيقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا؛ فهل له ذلك ؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل ، أو شخص، أو زوج كان من أمره كذا؟ فانه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.
4- الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم :
وذلك من وجوه :
منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز باجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان أو مشاركته، أو ايداعه، أو معاملته، أو غير ذلك ، أو مجاورته.
ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن بتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل اليه انه نصيحة؛ فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، اما أن لا يكون صالحا لها، واما أن يكون فاسقا ومغفلا، ونحو ذلك؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة،ليزيله ويولي من يصلح، أويعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله،ولا بغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.
5- الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته:كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة؛ فبجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير من العيوب، الا أن يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه.
6- السادس : التعريف:فان كان الانسان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعور، والأصم، والأعمى، وغيرهم؛ جاز تعريفهم بذلك، ويحرم اطلاقه على وجه التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة
قال بعض العلماء:
القدح ليس بغيبة في ستة ---------متظلم ومعرف ومحذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن---------- طلب الاعانة في ازالة منكر
قال النووي - رحمه الله - في **رياض الصالحين** (1) :
باب ما يباح من الغيبة :
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول اليه الا بها وهي ستة أسباب :
1- الأول : التظلم :
فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما، ممن له ولاية وقدرة على انصافه؛ فيقول : ظلمني فلان كذا.
2- الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي الى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر ؛ فان لم يقصد ذلك كان حراما.
3- الثالث : الاستفتاء:
فيقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا؛ فهل له ذلك ؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل ، أو شخص، أو زوج كان من أمره كذا؟ فانه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.
4- الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم :
وذلك من وجوه :
منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز باجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان أو مشاركته، أو ايداعه، أو معاملته، أو غير ذلك ، أو مجاورته.
ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن بتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل اليه انه نصيحة؛ فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، اما أن لا يكون صالحا لها، واما أن يكون فاسقا ومغفلا، ونحو ذلك؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة،ليزيله ويولي من يصلح، أويعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله،ولا بغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.
5- الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته:كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة؛ فبجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير من العيوب، الا أن يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه.
6- السادس : التعريف:فان كان الانسان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعور، والأصم، والأعمى، وغيرهم؛ جاز تعريفهم بذلك، ويحرم اطلاقه على وجه التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة
قال النووي - رحمه الله - في **رياض الصالحين** (1) :
باب ما يباح من الغيبة :
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول اليه الا بها وهي ستة أسباب :
1- الأول : التظلم :
فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما، ممن له ولاية وقدرة على انصافه؛ فيقول : ظلمني فلان كذا.
2- الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي الى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل الى ازالة المنكر ؛ فان لم يقصد ذلك كان حراما.
3- الثالث : الاستفتاء:
فيقول للمفتي : ظلمني أبي ، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا؛ فهل له ذلك ؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل ، أو شخص، أو زوج كان من أمره كذا؟ فانه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز.
4- الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم :
وذلك من وجوه :
منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز باجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان أو مشاركته، أو ايداعه، أو معاملته، أو غير ذلك ، أو مجاورته.
ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن بتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل اليه انه نصيحة؛ فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، اما أن لا يكون صالحا لها، واما أن يكون فاسقا ومغفلا، ونحو ذلك؛ فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة،ليزيله ويولي من يصلح، أويعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله،ولا بغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.
5- الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته:كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة؛ فبجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير من العيوب، الا أن يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه.
6- السادس : التعريف:فان كان الانسان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعور، والأصم، والأعمى، وغيرهم؛ جاز تعريفهم بذلك، ويحرم اطلاقه على وجه التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة
قال بعض العلماء:
القدح ليس بغيبة في ستة ---------متظلم ومعرف ومحذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن---------- طلب الاعانة في ازالة منكر