المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز البر بالكافر والإحسان إليه ؟


الشافعي
01 Apr 2008, 06:26 PM
قال الله تعالى : سورة الممتحنة الآية 8 { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : ( قدمت عليَّ أمي ، وهي مشركة في عهد قريشٍ إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إنّ أمي قدمت عليَّ وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صليها ) .

وأنزل الله تعالى فيها : سورة الممتحنة الآية 8 { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ }الآية.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما – ( أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى حلة سيراء عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إنّما يلبس هذه مَن لا خلاق له في الآخرة ] ، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حللٌ ، فأعطى عمر منها حلة . فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلتَ في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إنّي لم أكسكها لتلبسها ] فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة ) .

وللاطلاع على المزيد : www.asskeenh.com
لتنزيل المادة : http://www.asskeenh.com/Books/4.doc

مكاوي
02 Apr 2008, 08:50 AM
جزاك الله خيرا ..

الريفي
03 Apr 2008, 11:07 PM
بطبيعة الحال يجب الاحسان الى الكافر حتى يتأثر بخاق الاسلام فيصير مسلما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم باحسان

العراقي
03 Apr 2008, 11:47 PM
بطبيعة الحال يجب الاحسان الى الكافر حتى يتأثر بخاق الاسلام فيصير مسلما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم باحسان

ما استفدنا من مشاركتك هذه شيئا يا ريفي إلا التكرار.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء.

أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار بإحسان؟

عبدالله القاضي
10 Apr 2008, 02:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


وإذا سمحت لي أن أضيف
إيضاً قوله تعالي (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ))سورة التوبة، الآية 6 ) .
ولما أجارت أم هانئ ل رجلًا مشركًا عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب ت أن يقتله ذهبت للنبي ف فأخبرته فقال ف: (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ) أخرجه البخاري ومسلم.
والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله.