المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من غرائب الإجماع


الشهاب المضيء
07 Feb 2008, 10:03 PM
من غرائب الإجماع

إن من الأمور الغريبة التي تقابل طالب العلم حكاية الإجماع على قول ثم يأتي من يحكي الإجماع على خلافه!!! ولهذا أردت جمع هذه المسائل في هذا الموضوع أسأل الله التوفيق والسداد
1-القصاص في اللطمة
قال ابن القيم في حاشيته على السنن - (ج 12 / ص 176)
(بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه)
2-وقت الجمعة
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 306)
(قِيلَ إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَة دُون غَيْرهمْ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ خِلَاف ذَلِكَ ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَاف عَنْ عَلِيّ وَمَنْ بَعْده فِي ذَلِكَ ، وَأَغْرَبَ اِبْن الْعَرَبِيّ فَنَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب حَتَّى تَزُول الشَّمْس ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَبْل الزَّوَال أَجْزَأَ) ا ه
3-الرسالة إلى الملائكة
فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 443)
(حَتَّى نَقَلَ بَعْضهمْ الْإِجْمَاع عَلَى ثُبُوته ، وَعَكَسَ بَعْضهمْ)
4-طلاق الثلاث
انظرسير الحاث لابن عبد الهادي ص/114 و98
المحلى - (ج 10 / ص 164)
قال أبو محمد: بل نحن اسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك انه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لامره عليه الصلاة والسلام فإذ لاشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وظلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة؟
5-عدم الخروج عن المذاهب الأربعة
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 22 / ص 52)
لَكِنْ فِي الْإِفْصَاحِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ ،
قال شخ الإسلام الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 325)
إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة والله أعلم
الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 304)
فمن قال : إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الاجماع وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ واقتفى ما لا علم به وقد قال الله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الانكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الإيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشريعة كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به
ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله.
6-الات المعازف
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 371)
وَأَمَّا اَلْآلَاتُ فَسَيَأْتِي اَلْكَلَام عَلَى اِخْتِلَافِ اَلْعُلَمَاءِ فِيهَا عِنْدَ اَلْكَلَامِ عَلَى حَدِيث اَلْمَعَازِف فِي كِتَاب اَلْأَشْرِبَة ، وَقَدْ حَكَى قَوْم اَلْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيمِهَا ، وَحَكَى بَعْضهمْ عَكْسه
7-عروض التجارة
الاستذكار - (ج 3 / ص 170)
قال أبو عمربن عبد البر ( احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة لأن الله عز و جل قال في كتابه ( خذ من أموالهم صدقة ) التوبة 103 ولم يخص مالا من مال وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخر الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم)
المحلى - (ج 5 / ص 238)
وصح الاجماع من كل احد على ان حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه، فصح من ذلك ان لا زكاة في عروض التجارة بالاجماع المذكور، وقد صح الاجماع أيضا على انه لا زكاة في العروض * ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة، وهذه دعوى بلا برهان *
8-اشتراط الصداق
قال ابن رشد في البداية
4/235
(اتفقوا على أن الصداق شرط من شروط الصحة)
وفي 4/246
(وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون صداق )
9-اختيار القتل على الكفر في الإكراه
فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 400)
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى اِخْتِيَار الْقَتْل عَلَى الْكُفْر
فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 400)
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز تَقَحُّم الْمَهَالِك فِي الْجِهَاد اِنْتَهَى ، وَهَذَا يَقْدَح فِي نَقْل اِبْن التِّين الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ وَأَنَّ ثَمَّ مَنْ قَالَ بِأَوْلَوِيَّةِ التَّلَفُّظ عَلَى بَذْل النَّفْس لِلْقَتْلِ
10-الخروج على الأئمة
فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 155)
ذَكَرَهُمَا اِبْن التِّين ، ثُمَّ قَالَ " وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيْ الْخَلِيفَة إِذَا دَعَا إِلَى كُفْر أَوْ بِدْعَة أَنَّهُ يُقَام عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَصَبَ الْأَمْوَال وَسَفَكَ الدِّمَاء وَانْتَهَكَ هَلْ يُقَام عَلَيْهِ أَوْ لَا " اِنْتَهَى . وَمَا اِدَّعَاهُ مِنْ الْإِجْمَاع عَلَى الْقِيَام فِيمَا إِذَا دَعَا الْخَلِيفَة إِلَى الْبِدْعَة مَرْدُود
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم - (ج 1 / ص 177)
ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الاجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا المقرئ فانه أتى فيما ادعى فيه الاجماع أنهم أجمعوا على ان لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري انه عظيم ان يكون قدعلم ان مخالف الاجماع كافر فيلقي هذا الى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الاسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم ان الله تعالى بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له الى آخر من اتبعه عليه وزره
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 314)
وَأَمَّا الْخُرُوج عَلَيْهِمْ وَقِتَالهمْ فَحَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ .
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِمَعْنَى مَا ذَكَرْته ، وَأَجْمَعَ أَهْل السُّنَّة أَنَّهُ لَا يَنْعَزِل السُّلْطَان بِالْفِسْقِ ، وَأَمَّا الْوَجْه الْمَذْكُور فِي كُتُب الْفِقْه لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَنْعَزِل ، وَحُكِيَ عَنْ الْمُعْتَزِلَة أَيْضًا ، فَغَلَط مِنْ قَائِله ، مُخَالِف لِلْإِجْمَاعِ .
ثم قال (قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ اِدَّعَى أَبُو بَكْر بْن مُجَاهِد فِي هَذَا الْإِجْمَاع ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضهمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَن وَابْن الزُّبَيْر وَأَهْل الْمَدِينَة عَلَى بَنِي أُمَيَّة ، وَبِقِيَامِ جَمَاعَة عَظْمِيَّة مِنْ التَّابِعِينَ وَالصَّدْر الْأَوَّل عَلَى الْحَجَّاج مَعَ اِبْن الْأَشْعَث ، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِل قَوْله : أَلَّا نُنَازِع الْأَمْر أَهْله فِي أَئِمَّة الْعَدْل ، وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ قِيَامهمْ عَلَى الْحَجَّاج لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْق ، بَلْ لَمَّا غَيَّرَ مِنْ الشَّرْع وَظَاهَرَ مِنْ الْكُفْر ، قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا الْخِلَاف كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْخُرُوج عَلَيْهِمْ . وَاَللَّه أَعْلَم .)
وبالمناسبة أنا ذكرت هذه المسالة لأنها على شرطي ولم أذكرها من باب القول بجواز الخروج على الحاكم وإذا أحببتم طرحته موضوعا في ملتقى العقيدة
11-نقض الوضوء بالنوم
المحلى - (ج 1 / ص 224)
وذهب الاوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان.
وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمانى نذكر بعض ذلك باسناده لان الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه ولقد ادعى بعضهم الاجماع على خلافه جهلا وجرأة
12-حكم التولية
المحلى - (ج 9 / ص 2)
وقال مالك ان أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة والاقالة والتولية في الطعام وغيره يعنى قبل القبض قال أبو محمد: وما نعلم روى هذا الا عن ربيعة وعن طاوس فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها * قال على: أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ولو استند (1) لسارعنا إلى الاخذ به ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في هذا الباب بون بعيد والزهرى مخالف له في ذلك * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره، وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال: قال ابن سيرين: لا تولية حتى يقبض ويكال * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد الملك بن الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأيى ولكنا أخذناه عن سلفنا.
وأصحابنا * قال على: سلف الحسن هم الصحابة رضى الله عنهم أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر وغزا مع مئين منهم، وأصحابه هم أكابر التابعين فلو أقدم أمرؤ على دعوى الاجماع
ههنا لكان أصح من الاجماع الذى ذكره مالك بلا شك ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة.
13-حديث معاذ في القضاء
قال ابن الملقن في حديث معاذ (اجتهدرأيي ولا آلو) البدر المنير9/534
(هو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم)
ونقل عن إمام الحرمين 9/541
قوله(والحدبث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل ) ثم قال ابن الملقن ( هذا كلامه وهو من الأعاجيب)
أرجو من طلبة العلم أن يفيدوني بما يعثرون عليه أثناء اطلاعهم فمن كان مسجلا طرحه مباشرة ومن لا فليراسلني على البريد مع العلم أني سأنسب الفائدة إليه مع الشكر والتقدير
أخوكم المحب دوما

الشهاب المضيء

مكاوي
07 Feb 2008, 10:49 PM
أرجو من طلبة العلم أن يفيدوني بما يعثرون عليه أثناء اطلاعهم فمن كان مسجلا طرحه مباشرة ومن لا يراسلني على البريد مع العلم أني سأنسب الفائدة إليه مع الشكر والتقدير
[/FONT]

سنفعل بحول الله .. بارك الله فيك أخي الكريم .

مكاوي
02 Mar 2008, 02:32 PM
14- مسألة الاجتهاد والتقليد:حكى كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب التقليد على العامة، وحكى ابن حزم وغيره الإجماع على تحريم التقليد على العامة.

15- القياس في الشريعة:
حكى جماهير أهل العلم إجماع السلف من الصحابة والتابعين على استعمال القياس، وحكى الظاهرية وابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على تحريم القياس.

16- اتخاذ القبور مساجد:حكى جماهير أهل العلم الإجماع على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وحكى بعضُ المعاصرين المبتدعة الإجماع على جواز اتخاذ القبور مساجد.

17- هل البسملة آية من كل سورة:حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن البسملة آية من كل سورة؛ لأن الصحابة لم يكونوا ليثبتوا شيئا في القرآن وليس منه، وحكى بعضهم الإجماع على أن البسملة ليست آية في أول كل سورة؛ لأنها لو كانت آية ما جاز الاختلاف فيها.

الهنيدي
03 Mar 2008, 10:30 PM
وأظن من أسباب هذا الاختلاف اختلافهم في تحديد معنى الاجماع عندهم
فهل مفهوم الاجماع عند الظاهرية (ابن حزم مثلا) هو عينه لدى جماهير الفقهاء؟
فلاغرابة في الأمر

خريج نايم
06 Mar 2008, 12:50 PM
18- تأويل الصفات:
جماهير العلماء من السلفيين يحكون إجماع السلف على عدم تأويل الصفات، أما الأشاعرة والماتريدية فيذكرون إجماع السلف على وجوب تأويل الصفات.

19- هل تستعمل (كلمة) بمعنى مفرد:
نقل ابن سنان الخفاجي أن (الكلمة) تستعمل بمعنى (المفرد) بالإجماع، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تستعمل بمعنى (المفرد) بإجماع العرب.

20- هل يشترط السَّوط في الْجَلْد:
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط السوط في الحد بالجلد، وذكر النووي الإجماع على الاكتفاء بالجريد والنعال.

الشهاب المضيء
07 Mar 2008, 08:46 PM
جزاكم الله خيرا على هذا التفاعل في مثل هذا الموضوع المتعب ولكن تزداد المشاركات روعة حين يتم التوثيق بذكر المصدر وعدم الاكتفاء بقول" بعض العلماء" أو ما أشبه ذلك
ولكم مني الاحترام والتقدير

عَبْدٌ مُسْلِمٌ
08 Mar 2008, 02:19 AM
جزاكم الله خيرا
لى عودة ان شاء الله

أبو هشام
08 Mar 2008, 02:25 PM
21- العمل بالحديث بغير رواية
نقل ابن خير الإشبيلي الإجماع! على عدم جواز العمل أو الاستدلال بالحديث بغير رواية ولو إجازة، ونقل ابن بَرْهان الإجماع على خلافه.
22- ثبوت السماع في الرواية
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط ثبوت السماع لكل راو في السند عمن فوقه، ونقل بعضهم الإجماع على عدم اشتراط ثبوت السماع في الجملة.
23 - قضاء الصلاة الفائتة عمدا
نقل ابن حزم الإجماع على أن الصلاة الفائتة عمدا لا تقضى، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنها تقضى.

أبوعصام
08 Mar 2008, 10:07 PM
24- هل قبر الرسول http://forum.turath.com/images/smilies/A10.gif أفضل من الكعبة؟
نقل القاضي عياض الإجماع على أن قبر الرسول أفضل من الكعبة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم أحدا من الناس قال ذلك قبل القاضي عياض.
25 - ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع
نقل بعضهم الإجماع على ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع، ونقل ابن الوزير اليماني في الروض الباسم عن عدد من أهل العلم الإجماع على ضد هذا القول؛ لأنهم قبلوا في الصحيحين حديث بعض المبتدعة وقدموه على حديث من خف ضبطه.
قلت: التحقيق أن لا تعارض بين الإجماعين، وكلاهما صحيح؛ لأن المقصود من الترجيح أي عند الاستواء في باقي المرجحات، ولا يمنع ذلك من تقديم بعض المرجحات على بعض أو اعتبار القرائن أو غير ذلك من وجوه النظر.
منقول

مكاوي
10 Mar 2008, 09:11 PM
26 - كروية الأرض !!
نقل القرطبي في تفسيره إجماع المسلمين وكذلك النصارى واليهود !!! على أن الأرض مسطحة وليست كرة !
ونقل أبو الحسين بن المنادي، وأبو محمد بن حزم، وأبو الفرج بن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إجماع المسلمين على أن الأرض كرة وأن الأفلاك مستديرة.

27- سفر العبادة إلى غير المساجد الثلاثة
نقل غيرُ واحد من المتأخرين الإجماع على أن ذلك مستحب
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن ذلك غير مستحب

28 - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
نقل بعض المتأخرين الإجماع على استحباب السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
ونقل ابن تيمية الإجماع على عدم استحباب ذلك، وذكر أن الأقوال في ذلك: إما المنع مطلقا، وإما الجواز مع عدم الاستحباب.

الشهاب المضيء
16 Mar 2008, 06:38 AM
الأخ الفاضل العراقي هذا كلامي أنا العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير وانظر الصفحة الأولى
و على كل حال جزاك الله خيرا
الحمد لله رب العالمين
الأخ الفاضل المكاوي بارك الله فيه
قلت في رقم 16
اتخاذ القبور مساجد:حكى جماهير أهل العلم الإجماع على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وحكى بعضُ المعاصرين المبتدعة الإجماع على جواز اتخاذ القبور مساجد.
أنا لا يهمني كلام المبتدعة فادعاء الإجماع عندهم أيسر من شرب الماء
وفي رقم 17 أرجو ذكر الذين أسميتهم بالبعض حتى تكتمل الفائدة
الأخ الفاضل (خريج ....) بارك الله فيه
ذكرت رقم 18
تأويل الصفات:
جماهير العلماء من السلفيين يحكون إجماع السلف على عدم تأويل الصفات، أما الأشاعرة والماتريدية فيذكرون إجماع السلف على وجوب تأويل الصفات.
نفس القول أقوله لك لا عبرة بحكاية المبتدعة لإجماعتهم الموهومة لأن المجال سيتسع لصاحب كل باطل يدعي الإجماع على باطله
الأخ الفاضل أبو هاشم بارك الله فيه
أضيف إلى ما ذكرت رقم 21
قال السيوطي في شرح الألفية للعراقي ص/126
"قال الزركشي في جزء له : وما نقله من الإجماع غريب إنما حكي ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان وابي اسحاق الاسفراييني على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها "اهـ
على كل حال لقد علمتُ متأخرا أن هذا الكلام كله منقول